الحر العاملي
415
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] العاشر : في عدّة المطلَّقات ونحوهنّ وفيه اثنا عشر بحثاً ( * ) الأوّل : في عدّة المسترابة ونحوها وفيه ( 1 ) اثنا عشر حديثاً [ 1 ] 1 - سئل أحدهما عليهما السلام عن التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في ستّة أو في سبعة ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرّة ويرتفع مرّة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلَّهنّ ثلاثة أشهر . [ 2 ] 2 - قال عليه السلام : أيّما ( 1 ) الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها إن مرّت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدّتها ، وإن مرّت بها ثلاثة قروء فقد انقضت عدّتها . [ 3 ] 3 - قال الباقر عليه السلام : أمران أيّهما سبق بانت به المطلَّقة : المسترابة إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرّت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ( 1 ) ثلاثة أشهر بانت بالحيض .
--> ( * ) الباب العاشر وفيه : 83 حديثا ( 1 ) ليس في رض . [ 1 ] الوسائل 15 : 410 / 1 . [ 2 ] الوسائل 15 : 411 / 3 . ( 1 ) الوسائل والفروع والتهذيب : أيّ . [ 3 ] الوسائل 15 : 411 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : حيضتين .